كما قدمناه. ثم قال ويمكن حملها على الاستحباب. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: أنت خبير بأن أدلة هذا القول ترجع إلى رواية حفص وحديث الرضا عليه السلام وموثقة عمار الأولى والثانية، والجميع لا يخلو من الاشكال فإن منها ما هو في غاية الاجمال الموجب للقدح في الاستدلال ومنها ما هو ظاهر إلا أن تطرق الحمل على التقية إليه متوجه لما عرفت آنفا من أن ذلك مذهب الجمهور.
فأما رواية حفص فلما تقدم من أن السهو فيها مجمل يحتمل شموله للسهو بالمعنى المشهور وعدمه، والظاهر من مرسلة يونس وصحيحة علي بن جعفر هو حمل السهو على الشك فيمكن أن يكون في هذه الرواية كذلك.
وأما رواية الرضا عليه السلام فهي أشد اجمالا وأكثر احتمالا وقد قيل فيها وجوه:
(أحدها) أن يكون المراد بالوهم الشك أو ما يشمله والظن، فإن المأموم الشاك يرجع إلى يقين الإمام اتفاقا وإلى ظنه على الأشهر كما تقدم، والظان إلى يقينه على الأشهر كما تقدم أيضا، فيصدق أنه يحمل أو هام من خلفه. وأما استثناء التكبير فيه فلأنه مع الشك فيه لم يتحقق الدخول في الصلاة فضلا عن تحقق المأمومية فلا يرجع إليه.
و (ثانيها) - أن يكون المراد بالوهم الأعم من الشك والسهو ويكون المقصود بيان فضيلة الجماعة وفوائدها وأنه لا يقع من المأموم سهو وشك غالبا في الركعات والأفعال لتذكير الإمام له. ولا يخلو من بعد.
و (ثالثها) - أن يكون المراد بالوهم ما يشمل الشك والظن والسهو أو يختص بالسهو كما فهمه جماعة، فيدل على عدم ترتب حكم السهو على سهو المأموم كما هو مطلوب المستدل. ومنه يظهر عدم بطلان صلاة المأموم بزيادة الركن سهوا في ما إذا ركع أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه منهما قبله فإنه يرجع في تلك الصور ولا يضره زيادة الركن.
و (رابعها) - أن يكون المراد ما يسهو عنه من الأذكار غير تكبيرة الاحرام