وعدم الالتفات إليه مستندا إلى أنه عليه السلام أمره أولا بالإعادة ثم لما بالغ في الكثرة أمره بعدم الالتفات إليه.
وأنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبر المذكور كما لا يخفى على المتأمل البصير ولا ينبئك مثل خبير، فإن نهيه عليه السلام عن تعويد الخبيث وأمره بالمضي في الشك ونهيه عن اكثار نقض الصلاة وذكر التعليلات المذكورة لا يجامع شئ منها التخيير فضلا عن اجتماعها وصراحتها في المدعى. وبالجملة فإن معنى الخبر إنما هو ما قدمنا ذكره من حمل الكثرة في صدر الخبر على كثرة أطراف الشك ومحتملاته والكثرة بالمعنى المراد في المقام إنما هي ما أشار إليه السائل بعد المراجعة بقوله:
" فإنه يكثر عليه ذلك... الخ " ومن ثم أمره عليه السلام بالإعادة في الأول والمضي في الثاني وبذلك يظهر لك أن ما ذكره المحقق المشار إليه غير موجه وإن سبقه إلى ذلك أيضا الشهيد الأول (طاب ثراه) في الذكرى حيث إنه احتمل حمل الأمر بالمضي في الشك على الرخصة.
قال (قدس سره) في الكتاب المذكور لو أتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته لأنه في حكم الزيادة في الصلاة متعمدا إلا أن يقال هذا رخصة لقول الباقر عليه السلام (1) " فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك الشيطان ".
إذا الرخصة هنا غير واجبة. انتهى.
ولا يخفى ما فيه سيما مع عدم دلالة الخبر على ما يدعيه إن لم يدل على خلافه كما لا يخفى على من يتدبر في ما ذكرناه ويعيه، فإن الأصل في الأوامر الواردة في هذه الأخبار بالمضي هو الوجوب والنواهي المانعة عن تعويد الشيطان من نفسه وعن اكثار نقض الصلاة هو التحريم، وحملهما على المجاز يحتاج إلى دليل لا بمجرد التشهي والظن.
وأما ما يظهر من خبر علي بن أبي حمزة من أن كثرة الشك تحصل بتعدد