عليه السلام (1) " في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا؟ قال يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام " كذا في التهذيب (2) وفي الفقيه (3) " يقضي تلك الركعة " عوض " يعيد ".
قال في الوافي: " يعيد تلك الركعة " أي يصليها منفردا أسماها إعادة لأنه قد فاتته مع الإمام. انتهى.
أقول: لعل المراد من كلامه أن السؤال وقع عن حكم المأموم قبل الاتمام مع الإمام، بمعنى أنه لما صلى ثلاثا وبقيت عليه ركعة واحدة ولكن الإمام في تلك الحال سها فزاد رابعة فما حكم المأموم في حال قيام الإمام للخامسة؟ قال يأتي بما بقي عليه وهي الركعة التي فاتته. ولكنه عبر عن الاتيان بالإعادة، ولا يخلو من بعد فإن ظاهر الخبر أن الرجل أكمل صلاته أربعا مع الإمام وتابعه في الخامسة التي زادها الإمام سهوا، وحينئذ فيشكل أمره بإعادة تلك الركعة التي تابع الإمام فيها حال سهوه لأنه يلزم أن تكون صلاته خمسا حينئذ، فإن هذا ظاهر الخبر والاشكال فيه من جهة ما ذكرناه ظاهر أيضا، والأقرب على هذا أن قوله " يعيد تلك الركعة " وقع تصحيف " يعتد " بالتاء الفوقانية من الاعتداد عوض الياء التحتانية من الإعادة فإنه لا معنى لإعادة الركعة هنا بالكلية، وحاصل المعنى أنه يعتد بتلك الركعة التي تابع فيها الإمام ولكن يجب حمله على نية الانفراد فيها أو مشاركته للإمام في سهوه، فإن بطلان صلاة الإمام بزيادة تلك الركعة لا يوجب بطلان صلاة المأموم لعدم حصول الزيادة في صلاته والاقتداء به فيها على تقديره إنما وقع سهوا فلا اشكال. هذا على ما في التهذيب وأما على ما في الفقيه من قوله " يقضي " فالمراد من القضاء مجرد الفعل كقوله " فإذا قضيت الصلاة " (4) لا المعنى المشهور، وحاصله أن يأتي بتلك الركعة ويتم صلاته ولا يعتد ببطلان صلاة