يشكل الاستدلال به على ذلك لما ذكرناه.
(التاسعة) - ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر، والمشهور في كلام الأصحاب أنه يرجع الشاك منهما إلى الظان.
واستدل عليه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين بعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار شك الإمام والمأموم، قال: وأيضا عموم أخبار متابعة الإمام تدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام ولا قائل بالفرق في ذلك بين الإمام والمأموم، ولا معارض في ذلك إلا ما يترائى من مرسلة يونس من اشتراط اليقين في المرجوع إليه، وليس فيه شئ يكون صريحا في ذلك سوى ما في أكثر النسخ من قوله عليه السلام " بايقان " واتفاق نسخ الفقيه على قوله " باتفاق " مكانه ومخالفة مدلوله لما هو المشهور بين الأصحاب، مع ما عرفت من أن ضعف السند يضعف الاحتجاج به وسبيل الاحتياط واضح. انتهى.
وما ذكره (قدس سره) من الاستدلال للقول المشهور بما تكلفه من الدليلين المذكورين لا يخلو من نظر وللمناقشة فيهما مجال والمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.
قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): لا شك في رجوع أحدهما إلى الآخر مع شكه ويقين الآخر وأما إذا ظن الآخر فهو أيضا محتمل لأن الظن في باب الشك معمول به وأنه بمنزلة اليقين. وظاهر قوله في المرسلة المتقدمة " مع ايقان " العدم وكأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن أو اليقين مع احتمال العدم والحمل على الظاهر إلا أنها مرسلة. انتهى.
(العاشرة) - كون كل من الإمام والمأموم ظانا بخلاف الآخر، وظاهر الأصحاب هو عدم رجوع أحدهما إلى الآخر وإن كل واحد منهما ينفرد بحكمه، ويمكن ترجيحه بأن المتبادر من النصوص الدالة على رجوع أحدهما إلى صاحبه أن يكون بينهما تفاوت في مراتب ما اختلفا فيه بحيث إن المرجوع إليه ذو مرتبة زائدة ولا سيما المرسلة المذكورة حيث قال: " إذا حفظ عليه من خلفه ". وربما احتمل