الموقن الذي وافقه ظن الإمام وينفرد الآخر.
وربما احتمل تخير الإمام في الرجوع إلى أحد اليقينين مع عدم حصول الظن له لعموم قوله عليه السلام (1) " ليس على الإمام سهو " وفيه ما يظهر من المرسلة المذكورة من عدم رجوع الإمام إلى المأمومين إلا مع اتفاقهم سيما على رواية الفقيه من قوله " باتفاق منهم ".
نعم يبقى الكلام على تقدير نسخة تأخير العاطف فإنك قد عرفت في الأمر الرابع أن ظاهر الكلام على هذه النسخة وجوب الإعادة على الجميع وهو مخالف كما ترى لما ذكرناه من الحكم المشهور في هذه الصورة المؤيد بعمومات أحكام المتيقن والشاك، فإن حكم كل منهما البناء على ما يقتضيه شكه ويقينه، وتخصيص تلك العمومات بهذه الرواية سيما مع ضعفها وارسالها لا يخلو من الاشكال. والاحتياط بالعمل بكل من الأمرين.
(الخامسة) - أن يكون المأمومون متيقنين متفقين مع ظن الإمام بخلافهم، والمشهور في كلام الأصحاب رجوع الإمام إليهم. ومال المحقق الأردبيلي على ما نقل عنه في شرح الإرشاد إلى عمل الإمام بظنه وانفراده عن المأمومين. وقوى بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين الأول بأن الظاهر من قوله عليه السلام (2) " لا سهو على الإمام " عدم ترتب أحكام السهو على سهوه، قال ولا يخفى على المتتبع أن في الأخبار يطلق السهو على ما يشمل الظن كما يظهر من مرسلة يونس بل ومن صحيحة علي بن جعفر (3) أيضا. انتهى.
أقول قد عرفت في الأمر الثاني ما يؤيد كلام المحقق المذكور وأنه هو الأولى بالظهور.
(السادسة) - تيقن المأمومين مع اختلافهم وظن الإمام بخلافهم، والأشهر الأظهر الانفراد لكل منهم وعمل كل بظنه أو يقينه كما تقدم في الصورة الرابعة.