الشك من صلاة احتياط أو سجود سهو وله أفراد:
منها - أن يشك بعد الفراغ من الصلاة في أنه هل أتى بالفعل الذي أوجبه الشك من صلاة احتياط أو سجود سهو أو لم يأت به؟ والظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتيان به لتيقن حصول السبب الموجب وتيقن اشتغال الذمة والشك في الخروج عن عهدة التكليف مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا؟
ومنها - أن يعلم بعد الصلاة حصول شك منه يجوب الاحتياط مثلا إلا أنه شك في أنه هل يوجب ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس؟ والظاهر هنا هو وجوب الاتيان بهما معا لتوقف البراءة اليقينية على ذلك، ونظيره في الأحكام الشرعية غير عزيز، ومنه من فاتته فريضة وشك في كونها ظهرا أو صبحا مثلا فإنه يجب على الاتيان بهما معا.
ومنها - ما لو شك في ركعات الاحتياط أو في أفعالها أو في عدد سجدتي السهو أو في أفعالها، وهذا الفرد هو الذي ينطبق عليه مدلول الخبر المذكور، وأكثر الأصحاب خصوا الخبر بهذا الفرد وبصورة الشك في موجب السهو.
وعلى هذا فلو شك في عدد ركعتي الاحتياط يبني على الأكثر ويتم ما لم يستلزم الزيادة المبطلة وإلا بنى على الأقل فيبني على الصحيح دائما ولا يلزمه احتياط ولا سجود سهو. ولو وقع شك في فعل من أفعالهما لم يلتفت إليه وإن كان في محله بل يبني على وقوعه.
وقيل يبني على الأقل في أعداد الركعات ويأتي بالفعل المشكوك فيه لو لم يتجاوز محله، ونقل عن المحقق المولى الأردبيلي (قدس سره) الميل إليه معللا له بعدم صراحة النص في سقوط ذلك وأصل بقاء شغل الذمة، ولعموم ما ورد في وجوب العود إلى المشكوك فيه. وفي هذه الأدلة مناقشات سيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
والحكم وإن كان ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه وكلام المحقق المذكور إنما هو