من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الامام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل وفيه أنه يشرع لمن دعي من الصالحين للتبرك به الإجابة، وإجابة الفاضل دعوة المفضول، وغير ذلك من الفوائد. وفي حديث ابن عباس فوائد كثيرة أيضا ذكر بعضهم منها عشرين فائدة وهي تزيد على ذلك. وكذلك حديث أنس له فوائد، وهما يدلان على أن الصبي يسد الجناح، وفي ذلك خلاف معروف.
باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة، وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله.
حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف قد تقدم في باب الوتر بركعة. وحديث عائشة المشار إليه تقدم في باب الوتر بركعة أيضا. وحديث أم هانئ تقدم في باب الضحى. وحديث ابن عمر المذكور في الباب قد تقدم الكلام عليه أيضا في شرح حديثه المتقدم في باب الوتر بركعة. (وفي الباب) عن عمرو بن عبسة عند أحمد بدون ذكر النهار. وعن ابن عباس عند الطبراني وابن عدي بنحو حديث عمرو بن عنبسة.
وعن عمار عند الطبراني في الكبير بنحوه وفي إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف. (والحديث) يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك، أما في جانب الزيادة كحديث عائشة: صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وأما في جانب النقصان كأحاديث الإيتار بركعة. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الجمع بين حديث ابن عمر هذا وحديثه الذي تقدم الاقتصار فيه على صلاة الليل، بأن حديثه المتقدم وقع جوابا لسؤال سائل، وأيضا حديثه هذا مشتمل على زيادة وقعت غير منافية فيتحتم العمل بها كما تقدم.