وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله تعالى على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد (صلى الله عليه وآله) فزاد النبي (صلى الله عليه وآله) في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، والوهم إنما يكون فيهن ".
وعن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال:
" لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات... إلى أن قال وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته ".
وعن عمر بن أذينة في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في بعض أخبار المعراج وهو طويل (2) قال (عليه السلام) في آخره: " ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما ".
ونقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله (3) قال: " قال زرارة قال أبو جعفر (عليه السلام) كان الذي فرض الله من الصلاة عشرا فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين... الحديث "، ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الظهور في ما ادعاه أولئك الأعلام. والمراد من الوهم المنفي فيها هو الظن كما تكرر في الأخبار من قولهم (عليهم السلام) (4) " وإن ذهب وهمك " ونحوه.