لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟
قال قد ركع " وهو ظاهر المنافاة لخبره الأول والعجب أن صاحب المدارك قد عمل بكل من الخبرين فقال في تعداد المواضع التي وقع الخلاف فيها في هذا المقام: الثاني - أن يشك في الركوع وقد هوى إلى السجود، والأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، ثم أورد الصحيحة الثانية، ثم قال: وقد قوى الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود وهو ضعيف... إلى أن قال: الرابع - أن يشك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله، والأقرب وجوب الاتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، ثم ذكر الصحيحة الأولى.
وأنت خبير بما فيه وذلك فإن مقتضى القاعدة المنصوصة في الأخبار وكلام الأصحاب من أنه متى شك في شئ وقد دخل في غيره فلا يلتفت وإلا فإنه يرجع هن أن مناط الرجوع إلى المشكوك فيه وعدم الرجوع هو الدخول في ذلك الفعل الآخر وعدمه، وحينئذ فإن صدق ذلك الغير على مقدمات الأفعال فما اختاره في الثاني جيد للصحيحة المذكورة لكنه يرد عليه أن ما اختاره في الرابع ليس كذلك وأن الصحيحة التي أوردها مما يجب تأويلها، وإن لم يصدق ذلك الغير على المقدمات بل يختص بالأفعال المعدودة أو لا كان الأمر بالعكس. وبالجملة فإن الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم فالقول بهما قول بالمتناقضين.
وأما ما أجاب به المحدث الكاشاني في الوافي - عن تعارض هاتين الروايتين حيث قال - بعد ذكر الصحيحة الأولى أولا لا ثم الثانية ثانيا - ما لفظه: (إن قيل) ما الفرق بين النهوض قبل استواء القيام والهوى للسجود قبل السقوط له؟
حيث حكم في الأول في حديث البصري بالاتيان بالسجود المبني على بقاء محله وحكم في الثاني هنا بالمضي المبتنى على تجاوز وقت الركوع (قلنا) الفرق بينهما أن الهوى للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له والانتصاب فعل آخر غير الركوع وقد