دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع، بخلاف النهوض قبل أن يستتم قائما فإنه بذلك لم يدخل بعد في فعل آخر. انتهى - فالظاهر ضعفه (أما أولا) فلاستلزامه أنه لو شك في حال القيام قبل الهوى للسجود في أنه ركع أم لا أن يمضي ولا يركع مع أنه لا خلاف نصا وفتوى في أنه يجب عليه الركوع في الصورة المذكورة فكيف يتم ما ادعاه من أن الانتصاب فعل آخر يمضي مع الدخول فيه وأنه تجاوز وقت الركوع؟
و (أما ثانيا) فإن آخرية القيام وغيريته بالنسبة إلى الركوع إنما تثبت لو كان مرتبته التأخر عنه كما هو في سائر الأفعال التي يجب المضي فيها بالشك في ما قبلها، وهو هنا غير معلوم لجواز أن يكون هذا القيام الذي أهوى عنه إلى السجود إنما هو القيام الذي يجب أن يركع عنه، وهذا هو السبب في وجوب الركوع لو شك وهو قائم كما هو مدلول الأخبار وكلام الأصحاب. وبالجملة فتوجيهه عندي غير موجه كما لا يخفى على التأمل.
وأما ما جرى عليه السيد السند (قدس سره) - من القول بالروايتين المذكورتين فأفتى في صورة الشك في الركوع وقد أهوى إلى السجود بأن الأظهر عدم وجوب تداركه للصحيحة التي ذكرها وأفتى في ما إذا شك في السجود وقد أخذ في القيام ولما يستكمله بأن الأقرب وجوب الاتيان به - فقد عرفت ما فيه، وحينئذ فلا يخلو إما أن يخص ذلك الفعل الذي يتصل (1) بالدخول فيه تلك الأفعال المعودة التي أشرنا إليها آنفا كما هو ظاهر الشهيدين، وحينئذ فجيب الرجوع بالدخول في مقدماتها، ولهذا ذهب جده كما نقل عنه في الموضع الثاني إلى وجوب العود ما لم يصر إلى حد السجود حيث إنه يخص الفعل