شك في أعدادهما، قال ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا، ونقله في المختلف عن الشيخ وغيره، قال نقل الشيخ وغيره عن بعض علمائنا إعادة الصلاة بكل سهو يحلق الركعتين الأولتين سواء كان في أفعالهما أو في عددهما وسواء كان في الأركان من الأفعال أو غيرها.
ويدل على المشهور ما تقدم من اطلاق الأخبار المتقدمة في كل ممن الحكمين فإنها باطلاقها شاملة للأولتين والأخيرتين، وكذا اطلاق الأخبار الدالة على صحة الصلاة بنسيان السجدة وقضائها بعد الصلاة. وأما ما ظاهره المعارضة كرواية المعلى ابن خنيس فقد تقدم الجواب عنها.
وأما ما يدل على قول الشيخين ومن قبلهما فجملة من الروايات الصحيحة التي لم يتنبه لها أحد من الأصحاب في ما أعلم:
ومنها - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم - يعني سهوا - فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ".
واطلاقه شامل للأعداد والأفعال وأنه لا بد في الأوليين من اليقين فيهما فلا يكفي البناء على الظن كما عليه جمهور الأصحاب من أنه لو ترجح أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه في الأوليين كان أو الأخيرتين. وظاهر هذا الخبر وكذا ما يأتي من قبيله تخصيص ذلك بالأخيرتين.
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " عشر ركعات " ركعتان من الظهر وركعتان من العصر