في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك ".
احتج جملة من الأصحاب للقول الثاني بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ناسي التشهد حتى يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير تعرض لذكر التشهد فيهما مثل صحاح سليمان بن خالد وعبد الله بن سنان والحلبي المتقدمات في الموضع الثالث من الصورة الثانية (1).
ونحوها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) " في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما؟ قال فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " ورواه الشيخ في التهذيب (3) وذكر محل " سجد سجدتين " " نقر نقرتين " وما في الكافي أصوب لما تقدم في صحيح أن أبي يعفور من النهي عن تسميتها نقرة.
وما رواه في التهذيب في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة؟ قال فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " وعن أبي بصير في الموثق (5) قال: " سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد؟ قال يسجد سجدتين يتشهد فيهما ".
وعن أبي بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " سألته