ونحوهما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم وإن كان شاكا فليسلم ثم يسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة فإن النقرة نقرة الغراب ".
والظاهر أن المراد بقوله " بعد ما يقعد " أي بعد ما يتشهد لما أسلفناه من الأخبار الدالة على وقوع مثل هذا التجوز في فصيح الكلام الوارد عنهم (عليهم السلام). وأما السجود في صورة الشك فجعله بعض الأصحاب على الاحتياط والاستحباب لما تقرر من أن الشك بعد تجاوز المحل لا أثر له. والأظهر حمله على سجود السهو لأنه الذي فيه التشهد الخفيف وأنه لا يسمى نقرة وإن كان في ذكر الضمير نوع منافرة لذلك.
وما رواه الشيخ عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع؟ قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك؟
قال يقضي ما فاته إذا ذكره ".
احتج الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (3) قال:
" سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى؟ فقال كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك اثنتان، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ".
ورواه الكليني في الصحيح أيضا بما هذه صورته (4) قال: " سألته عن رجل