في صلاته، وأنه لا فرق في ذلك بين الأولتين والأخيرتين.
وتفصيل هذه الجملة يقع في مقامات: (المقام الأول) أن ما ذكروه من التلافي في محله والمضي بعده ركنا كان أو غيره مما لا أعرف فيه خلافا لا في كلام الأصحاب ولا في الأخبار.
ويدل على الأول أصالة عدم فعله وبقاء الخطاب بفعله مضافا إلى جملة من الأخبار:
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمران الحلبي (1) قال: " قلت الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال فليركع ".
وعن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في الصحيح (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد. قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد ".
وعن أبي بصير باسنادين أحدهما في الصحيح (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع؟ قال يركع ويسجد " وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين؟ قال يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان ".
وعن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) " في رجل شبه عليه فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين؟ قال فليسجد أخرى ".