ونقل في الذكرى أيضا عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الغرية أنه قال: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء. ثم قال في الذكرى:
وكأنهما عولا على خبر لم يصل إلينا.
أقول: أما ما ذكره الشيخ علي بن بابويه فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي عرفته في غير موضع مما تقدم وإن كان بحذف بعض الزوائد حيث قال ﴿عليه السلام﴾ (1): وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل أن تركع فأرسل نفسك واسجدها ثم قم إلى الثانية وأعد القراءة، فإن ذكرتها بعد ما ركعت فاقضها في الركعة الثالثة، وإن نسيت السجدتين جميعا من الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه لا تثبت صلاتك ما لم تثبت الأولى، وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة فبل الركوع فأرسل نفسك واسجدها فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة وإن كانت سجدة من الركعة الثالثة وذكرتها في الرابعة فأرسل نفسك واسجدها ما لم تركع فإن ذكرتها بعد الركوع فامض في صلاتك واسجدها بعد التسليم. انتهى.
ثم إنه لا يخفى ما في افتاء الشيخ المزبور بعبارات هذا الكتاب والعدول عن مثل هذه الأخبار المعارضة لها والصريحة في خلافها مع كونها بمرأى منه ومنظر من مزيد اعتماده على الكتاب المذكور ووثوقه بكونه معلوما مقطوعا به عنه (عليه السلام) وهو مؤيد لما اخترناه من العمل بأخبار الكتاب المذكور كغيره من كتب الأخبار المشهورة والأصول المأثورة. إلا أن الظاهر في هذه المسألة هو القول المشهور المعتضد بالأخبار المتقدمة الصحيحة الصريحة في القضاء بعد الفراغ ولا يحضرني وجه تأويل لهذه الرواية وهي مرجأة إلى قائلها (عليه السلام).
وأما ما ذهب إليه الشيخ المفيد فلم أقف له على دليل، وصورة عبارته المحكية عن الرسالة الغرية على ما نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة " أن ذكر بعد الركوع