شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " وصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) " في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه " انتهى.
أقول: ما ذكره من قضاء التشهد في ما لو لم يذكر إلا بعد التسليم جيد لصحيحة محمد بن مسلم المذكورة فإنها ظاهرة في التشهد الأخير.
وأما ما ذكره - من قضاء السجدة الواحدة في الصورة المذكورة استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سنان التي ذكرها - ففيه أن الصحيحة المذكورة على اطلاقها غير معمول عليها وكذا ما شابهها:
كصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " في رجل ينسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال يقضي ذلك بعينه.
فقلت أيعيد الصلاة؟ قال لا ".
ورواية الحلبي عنه (عليه السلام) (3) قال: " إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل أن تسلم أو بعد ما تسلم لو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه ".
فإن الجميع قد اشتركت في الدلالة على قضاء ما نسيه من الأفعال كائنا ما كان وإن كان ركنا، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب وإنما أوجبوا قضاء أشياء معينة مثل السجدة الواحدة والتشهد والقنوت وأبطلوا الصلاة بنسيان الركن كالركوع