عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني وهو المفضول المعين لأصحاب الأعذار والضرورات وجملة من الأخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة، ومنها رواية يزيد بن خليفة وقد تقدم الكلام فيها (1).
وما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي الظهر؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر ".
وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ".
وعن ابن أبي عمير (4) قال: " إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ".
وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم (5) قالوا: " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " ورواه في التهذيب عن الحارث وعمر ومنصور مثله (6) وفيه " إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك ".
وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن أبي منصور (7) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر " وعن سماعة في الموثق (8) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا زالت