وزاد: وفي وقت يغلب على الظن أنه إن لم يصلها في أول الليل فاتته إذا شق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها. أقول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) هنا جيد، أما بالنسبة إلى المسافر فلما عرفت من الأخبار الكثيرة المتقدمة بالتقريب الذي ذكره الصدوق (طاب ثراه) وأما بالنسبة إلى من لا يتمكن من الأداء والقضاء فعجز صحيحة معاوية بن وهب وعليه تحمل صحيحة محمد بن مسلم، وأما صدر صحيحة معاوية فهو محمول على غير الفردين المذكورين، وعلى ذلك تجتمع الأخبار المذكورة (الثاني) - المشهور بين الأصحاب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الثاني فلو طلع الفجر الثاني ولم يكن تلبس بأربع منها بدأ بالفريضة أو ركعتي الفجر على الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى، ونقل عن المرتضى (قدس سره) أن آخر وقتها الفجر الأول، قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ والغالب أن دخول وقت صلاة يكون بعد خروج وقت أخرى. ويندفع بوجوه:
منها - الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب. ومنها - أن إسماعيل بن سعد الأشعري (1) " سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن أفضل ساعات الليل فقال الثلث الباقي " ومنها - ما مر من الأخبار. انتهى. أقول: ضعف ما ذكره السيد (رضي الله عنه) أظهر من أن يحتاج إلى البيان لما سيجئ من الأخبار النيرة البرهان.
(الثالث) - لو طلع الفجر فإن كان قد تلبس بأربع منها أتمها مخففة وإلا أخرها ويدل على الحكم الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن مؤمن الطاق (2) قال:
" قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع ".
وفي كتاب الفقه الرضوي " إن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ".