أقول: أما ما ذكره من تصريح الخبر بجواز العدول حسبما ذكره فقد تقدم في سابق هذا الموضع ما يؤيده أيضا ويؤكده. وأما ما ذكره في تأويل الخروج حيث إن ظاهر الخبر الخروج في أثناء الصلاة فالظاهر بعده، والأقرب حمل الكلام على التجوز وأن المراد بالكون في صلاة الفجر الاتيان بركعتي الفجر، ويحمل الخبر على ما إذا كان الوقت ضيقا فصلى صلاة الفجر لعدم اتساعه لأزيد منها فأمره (عليه السلام) بأن الأفضل تقديم الوتر وأن ينقل ما صلاه إلى ركعتي الوتر ويضيف إليهما ثالثة، وباب التجوز في أمثال ذلك غير عزيز.
والمحدث الكاشاني لما نقل الخبر المذكور في الوافي قال: هكذا في النسخ التي رأيناها والصواب " الليل " مكان " الفجر " يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا. وهو في حد ذاته معنى جيد لكن حمل الأخبار على ذلك لا يخلو من اشكال. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - المشهور بين الأصحاب أن أول وقت ركعتي الفجر الفراغ من صلاة الليل والوتر وإن كان ذلك قبل الفجر الأول، لكن قال في المعتبر أن تأخيرهما حتى يطلع الفجر الأول أفضل. وقيل إن أول وقتهما بعد طلوع الفجر الأول، ونقل عن السيد المرتضى والشيخ في المبسوط وبه صرح العلامة في الإرشاد.
وأما آخر وقتهما فالمشهور أنه يمتد إلى طلوع الحمرة فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة. وقيل بامتداد وقتهما إلى الفجر الثاني وهو المنقول عن ابن الجنيد واختاره الشيخ في كتابي الأخبار، قال ابن الجنيد على ما نقل عنه: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب.
والأظهر عندي أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن كان الأفضل تأخيرهما إلى بعد الفجر الأول وأن وقتهما ينتهي بطلوع الفجر الثاني فلو طلع ولم يصلهما بدأ بالفريضة.
لنا على الحكم الأول - الأخبار الدالة على جعلهما مع صلاة الليل كائنة ما كانت: