صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة وحديث نوم النبي (صلى الله عليه وآله) فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها واعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت أنه لا دلالة فيها ولا منافاة لما ذكرناه.
نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها ولم يلموا بها وكان الأولى لهم الاستدلال بها في المقام:
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: " سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟
قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ".
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " أنه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ".
ورواية أبي بصير (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر ".
ويؤيدها اطلاق جملة من الأخبار كرواية أبي بصير (4) قال: " إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل " ورواية محمد بن يحيى بن حبيب (5) قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار " ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء " وصحيحة ابن أبي يعفور (7) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار " وصحيحة حسان بن مهران (8) قال: " سألت