الشمس فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر ".
وروى في الفقيه (1) قال: " سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك ".
وروى في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى (2) قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين؟ فكتب (عليه السلام) لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر ".
فهذه جملة من الأخبار المتعلقة بالمسألة وكلها ظاهرة الدلالة متطابقة المقالة في أن فضيلة الظهر والوقت الأول لها من أول الزوال إلى انتهاء الأقدام أو الأذرع المذكورة في الأخبار وأن الأفضل من ذلك هو تقديم الفريضتين قبل بلوغ ذلك الحد بالاسراع في النافلة لو كان ممن يتنفل كما يدل عليه قوله: (عليه السلام) في رواية أبي بصير (3) قال: " ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) أول الوقت وفضله فقلت كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال خفف ما استطعت ".
وجملة من أصحابنا - كما تقدم في كلام صاحب المدارك ومثله المحدث الكاشاني - قد استدلوا على القول المشهور وهو امتداد وقت فضيلة الظهرين بالمثل والمثلين بصحيحتي الأحمدين المتقدمتين بحمل القامة فيهما على قامة الانسان ومثلهما رواية يزيد بن خليفة