وأشكل من ذلك ما ذكروه في الأرجوحة المعلقة بالحبال فقال في المدارك على أثر عبارته المتقدمة - وهي قوله:
والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية - وقريب من ذلك الكلام في الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها. فإنه ظاهر في جواز الصلاة عليها، وظاهره باعتبار اتصاله بالكلام المتقدم أنه يمكن استيفاء الأفعال عليها، ونقل القول بالجواز عليها عن العلامة في التذكرة أيضا. ومنع من الصلاة عليها في الذكرى ونقله في الذخيرة عن المنتهى أيضا ونقل عن القواعد التوقف.
والأرجوحة على ما ذكره في القاموس حبل يعلق ويركبه الصبيان، وهو معمول في زماننا أيضا بأن يعلق حبل بين جذعين رفيعين ويجلس عليه الصبي فيحرك به في الهواء صعودا ونزولا ولا يخفى ما في عده في هذا المقام والحكم بصحة الصلاة عليه من الاشكال لاضطرابه وعدم استقراره وعدم إمكان القيام عليه والركوع والسجود والجلوس كما هو بوجه من الوجوه، ولعلهم أرادوا بما ذكروه معنى آخر غير ما أدى إليه فهمي القاصر إلا أن عبارة القاموس ظاهرة فيما قلناه.
وقد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل الخبر من كتاب قرب الإسناد يدل على جواز الصلاة على الرف المعلق بين النخلتين وهو يحتمل وجهين (الأول) أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال فلا يضر الاحتمال أو على عدم ضرر مثل تلك الحركة.
و (الثاني) أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين، وفيه اشكال لعدم