فيكون مجزئا، ولأن بطلان الصلاة حكم شرعي فيقف على الدلالة وهي مفقودة. احتج الشافعي بأنه لم يفعل ما أمر به وهو الرجوع إلى قول الغير فجرى مجرى عدم الإصابة.
وكلاهما قويان. انتهى.
أقول: ظاهر كلامه هنا هو التوقف في هذه المسألة لتعارض الدليلين المذكورين عنده حيث حكم بقوتهما جميعا، وهو ظاهر المعتبر أيضا حيث قال بعد نقل قول الشيخ:
وعندي في الإصابة تردد. وظاهر كلام الأصحاب هنا هو ما نقله عن الشافعي من أن دخوله في الصلاة غير مشروع لكونه مأمورا بالتقليد فلا فرق بين إصابته وعدم إصابته وقد تقدم في التنبيه الرابع تصريح صاحب المدارك بذلك وهو ظاهر المحقق في الشرائع . وبذلك صرح أيضا في الذكرى. وبالجملة فهو المشهور في كلامهم وبذلك صرح في المدارك في هذه المسألة أيضا وذكر أن الإعادة في ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ثابتة على كل حال وإن ظهرت المطابقة لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه. انتهى. وفيه ما عرفت في التنبيه الرابع.
وظاهرهم أنه لا فرق في الصحة والبطلان بين سعة الوقت وضيقه إلا أن يكون من يقلده مفقودا ولم يصل إلى حد الاستدبار فإنه تصح صلاته في حال الضيق وإن كان مخطئا. ولو أصاب في صورة الضيق فالقولان المتقدمان إلا في صورة عدم وجود من يقلده فإنهم قالوا بالصحة هنا قطعا.
ولو صلى مقلدا ثم أبصر في أثناء الصلاة فإن كان عاميا استمر على تقليده لأن حكم العامي والأعمى واحد في الرجوع إلى التقليد، وإن كان مجتهدا اجتهد فإن وافق ما استقبله فلا اشكال وإن انحرف وظهر انحرافه بين المشرق والمغرب استدار وإن كان إلى محض اليمين واليسار أعاد وأولى منه صورة الاستدبار، ولو افتقر في الاجتهاد إلى زمان طويل يخرج به عن الصلاة فهل يقطع الصلاة أو يبني على ما فعل ويسقط الاجتهاد في هذه الحال؟ اشكال وبالثاني صرح في الذكرى، قال لأنه في معنى العامي لتحريم قطع