وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عنها المقام.
وأما ما يدل على وجوب التوجه نحوها زيادة على اتفاق المسلمين بل الضرورة من الدين، فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ فقال سنة في فريضة ".
وروى في الفقيه مرسلا (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) لزرارة:
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ".
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن قول الله تعالى " فأقم وجهك للدين حنيفا " (4) قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شئ من عبادة الأوثان خالصا مخلصا ".
وروى المشايخ الثلاثة في الصحيح في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر ومرسلا في الفقيه عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه وآله) في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (6) واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك ".
وروى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة. قال قلت أين حد القبلة؟ قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال يعيد ".
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما يجب