تحقق الاستقرار في الحال. والحمل على الأول أولى وأظهر ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف بالفتح أنه شبه الطاق. انتهى.
أقول: الظاهر من تشبيه بالطاق يعني في الانحناء وحينئذ فتكون حد بيته في جانب السفل ليحصل القيام على باطنها، وينبغي أن يكون فيه عرض يحصل فيه السجود والركوع والجلوس مع طمأنينة واستقرار، وإليه يشير قوله: " إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه " والظاهر أن منشأ السؤال إنما هو من حيث كونه في الهواء ليس على الأرض وإن أمكن الاستقرار فيه والاتيان بالصلاة فيه على وجهها.
وبالجملة فإن ذكر الأرجوحة في هذا المقام مع ما عرفت غريب لا أعرف له وجه استقامة على الظاهر. والله العالم.
(السابع) - قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو اختلف المجتهدون صلوا فرادى لا جماعة لأن المأموم إن كان محقا في الجهة فسدت صلاة إمامه وإلا فصلاته فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين. ثم قال بعد ذلك بقليل: لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر فالأقرب جواز الافتداء لأن صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء والاختلاف هنا يسير، ولأن الواجب مع البعد الجهة وهي حاصلة هنا والتكليف بالعين مع البعد ضعيف. انتهى.
أقول: الظاهر أن كلامه الأول مبني على ما هو المشهور بينهم من أن مناط الصحة مطابقة ما فعله المكلف للواقع وإن كان بحسب ظاهر الشرع متعبدا بظنه، وحينئذ فغاية ما تفيده عبادته مع المخالفة هو سقوط القضاء والمؤاخذة لا قبول العبادة وصحتها وترتب الثواب عليها من حيث كونها عبادة. وقد عرفت ما فيه في ما تقدم من كتاب الطهارة من النجاسات، وإلا فكيف يحكم هنا ببطلان صلاة أحدهما والحال أن كلا منهما مكلف بما أدى إليه اجتهاده وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، فتكون صلاة كل منهما صحيحة مغنية عن القضاء كما قال في المسألة الثانية، وحينئذ فلا فرق بين المسألة الأولى