وصحيحة علي بن جعفر المروية في كتاب قرب الإسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال يصلي العشاء ثم المغرب ".
وموثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فأحب أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها ".
واستدلوا أيضا - زيادة على ذلك كما ذكره في الذكرى - بوجوه: (الأول) قضية الأصل، قال فإنه دليل قطعي حتى يثبت الخروج عنه. و (الثاني) لزوم الحرج والعسر المنفيين بالكتاب والسنة (3) و (الثالث) عموم آي الصلاة مثل " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (4) " أقيموا الصلاة " (5) قال فإنه يشمل من عليه فائتة وغيره.
(والرابع) تسويغ الأصحاب الأذان والإقامة للقاضي مع استحبابهما وقد رووه بطرق كثيرة (6) ثم ذكر بعض الأخبار الدالة على الأذان في أول ورده والإقامة في كل منها، وزاد في المدارك الاستدلال بالروايات الدالة على جواز النافلة لمن عليه فريضة.
أقول والجواب أما عن الأخبار المذكورة (أولا) فإنه من القواعد المتكررة في كلامهم والدائرة على رؤوس أقلامهم أنهم لا يجمعون بين الخبرين المتعارضين إلا مع التكافؤ في الصحة والصراحة وإلا فتراهم يطرحون المرجوح ويجعلون التأويل في جانبه لمرجوحيته وابقاء ما ترجح عليه على ظاهره، ولا يخفى على المتأمل المنصف أن هذه الأخبار التي استندوا إليها تقصر عن معارضة ما قدمناه سندا وعددا ودلالة كما ظهر وسيظهر لك إن شاء الله، فكيف عكسوا القضية هنا وعملوا بهذه الأخبار مع ما هي عليه وجعلوا