مطلقا على ما قدمناه من الرخصة في بعض الأوقات وكذلك أخبار التلبس بأربع ركعات لأن الرخص في مقام المنع والتحريم كثيرة في الشريعة.
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها: (الأولى) قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في كتاب البحار - بعد ذكر خبر أبي بصير الذي قدمناه مستندا للحمل على التقية بعد أن ذكر أن جمهور العامة ذهبوا إلى أنهما تصليان بعد الفجر الثاني وأنه أيد بما رواه أبو بصير ثم ساق الرواية - ما لفظه: ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على أفضلية التقديم والتقية كانت فيما يوهمه ظاهر كلامه (عليه السلام) من تعين التأخير. انتهى. والظاهر أنه اعتمد في ذلك على ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى حيث إنه - بعد أن نقل عن الشيخ (قدس سره) حمل تلك الأخبار على التقية والاستدلال عليه برواية أبي بصير المذكورة - قال بعد ذكر الرواية: وهذا الخبر يدل على أن تقديمهما أفضل لا على أن ذلك هو الوقت المخصوص. انتهى. وكأنه نظر إلى أن الرواية إنما اشتملت على السؤال عن ايقاعهما قبل الفجر أو بعده لا على السؤال عن الوقت المعين لهما وأنه قبل الفجر أو بعده، وحينئذ فغاية ما تدل عليه أفضلية التقديم وأن أمر الباقر (عليه السلام) بذلك أنما هو على جهة الفضل والاستحباب فلا ينافيه جواز الايقاع بعد الفجر، وعلى هذا فأمر الصادق (عليه السلام) بالتأخير بعد طلوع الفجر بمعنى تعين التأخير وعدم جواز التقديم محمول على التقية كما ذكره (عليه السلام) حيث إن العامة يوجبون التأخير ولا يجوزون التقديم، وهذا لا يمنع من جواز التأخير ولا يستلزم أن يكون جواز التأخير محمولا على التقية، فلا دلالة في الخبر حينئذ على ما ذكروه من التأييد للحمل على التقية. ولا يخفى ما فيه من التكلف الشديد والبعد عن ظاهر السياق بما لا نهاية عليه ولا مزيد فإن الظاهر المتبادر من ظاهر سياق الخبر إنما هو السؤال عن وقت الركعتين المذكورتين الذي تصليان فيه فأجاب الباقر (عليه السلام) بأنه قبل طلوع الفجر وأجاب الصادق (عليه السلام) بأنه بعده فالسائل استغرب ذلك واستبعده لأن هذا جعل وقتا معينا والآخر جعل لها وقتا آخر غيره ففحص وسأل