وما رواه في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) وقد تقدمت في صدر المسألة، ورواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد تقدمت ثمة أيضا.
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر وأبا عبد الله (عليهما السلام) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال لا بأس به ".
واستدل في المدارك أيضا على ذلك بما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي (2) قالا " كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك ".
وفي الصحيح عن أبي عبيدة (3) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا ".
وعن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق " أقول: ومن هذا القبيل ما تقدم في موثقة جميل بن دراج (5) من قوله: " قلت فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال لعلة لا بأس ".
ثم قال في المدارك: وجه الدلالة أنه لولا دخول وقت العشاء قبل ذهاب الشفق لما جاز تقديمها عليه مطلقا كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب.
احتج الشيخان - على ما نقله في المدارك والمختلف - بصحيحة الحلبي (6) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة "