الليل في الأولى التوحيد وفي الثانية الجحد، قال وفي موضع آخر منهما قدم الجحد وروى العكس وكذا في المبسوط، ونقل في الكتاب المذكور عن الشيخ المفيد وابن البراج في أولاهما ثلاثون مرة التوحيد وفي الثانية ثلاثون مرة الجحد، وابن إدريس في كل ركعة منهما بعد الحمد ثلاثون مرة التوحيد، قال وقد روي أن في الثانية الجحد والأول أظهر، قال في الذكرى بعد نقل ما ذكرناه: قلت الكل حسن والبحث في الأفضلية وينبغي للمتهجد أن يعمل بجميع الأقوال في مختلف الأحوال. انتهى.
أقول: قد عرفت أن الذي وردت به الأخبار في المقام هو سورة التوحيد والجحد مرة مرة بتقديم التوحيد كما في المرسلة المتقدم نقلها عن الكافي والتهذيب ذيل رواية معاذ بن مسلم وعبارة كتاب الفقه الرضوي، أو سورة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم في رواية كتاب المجالس ومرسلة الشيخ والصدوق، وأما القول بالثلاثين في الجحد في الركعة الثانية - كما نقله عن الشيخ المفيد أو مرة مع التوحيد ثلاثين مرة في الأولى كما ذكره شيخنا البهائي في كتاب مفتاح الفلاح - فلم نقف له على دليل، قال الصدوق في الفقيه في باب صلاة الليل: ثم صل ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله أحد وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون وتقرأ في الست ركعات ما أحببت إن شئت طولت وإن شئت قصرت، وروي أن من قرأ في الركعتين الأوليين ثم، ساق المرسلة المتقدم نقلها عن الشيخ وعنه، وحينئذ فالتعارض واقع بين هاتين الروايتين في المقام، وظاهر كلامه في الذكرى حمل رواية الثلاثين على سعة الوقت ورواية التوحيد والجحد على ضيقه كما يشير إليه قوله مختلف الأحوال. وهو جيد.
(الخامس) - في حكم الوتر وفيها روايات: الأولى التوحيد في الثلاث.
والثانية المعوذتين في الأوليين والتوحيد في الثالثة وقد تقدم في الأخبار. والثالثة ما رواه في التهذيب عن أبي الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سمعته يقول كان علي (عليه