وعن الحسين بن علي بن بلال (1) قال: " كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عند زوال الليل - وهو نصفه - أفضل وإن فات فأوله وآخره جائز ".
وروى الشهيد في الذكرى (2) قال: " وروى محمد بن أبي قرة باسناده إلى إبراهيم بن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد (عليه السلام) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل " وروى في الكافي والتهذيب عن أبان بن تغلب في الصحيح (3) قال:
" خرجت مع أبي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة وكأن يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل ".
وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل " وظاهر هذه الرواية جواز التقديم مطلقا، ونحوها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى (5) قال:
" كتبت إليه أسأله يا سيدي روى عن جدك أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل؟ فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله تعالى " والظاهر تقييد اطلاقها بالروايات المذكورة الدالة على العذر.
وقد صرح الأصحاب بأنه إذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالقضاء أفضل، ويدل عليه ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله؟ فقال قرة عين له والله، ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل وقال القضاء بالنهار أفضل. قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص