أقول: والظاهر عندي هو القول المشهور لظاهر رواية أبي بصير المذكورة وحملها على خصوص من أتى بالصلاة كملا في غير الوقت وإن احتمل إلا أن ظاهر الرواية العموم. والأظهر عندي في الاستدلال على ذلك أنما هو معلومية التكليف بالضرورة من الدين، وسقطوه بالصلاة على هذا الوجه يحتاج إلي دليل.
وأما لو اتفق وقوعها كملا في الوقت فظاهر شيخنا الشهيد في الذكرى البطلان قال في الكتاب المذكور: لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو بالحكم ففي الاجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر. والأول أقوى. وفي البيان اختار الصحة لمطابقة العبادة ما في نفس الأمر. والظاهر هو الصحة لما يأتي في المقام الآتي إن شاء الله تعالى من التحقيق الرشيق وبذلك صرح السيد السند في المدارك كما سيأتي نقل عبارته في المقام المشار إليه.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: ولو وقعت صلاة الناسي بتمامها في الوقت ففيه وجهان أقربهما الصحة، لأنه أتى بالمأمور به فتكون مجزئة (لا يقال): كان الواجب عليه مراعاة الوقت ولم تحصل فلم يأت بالمأمور به على وجهه (لأنا نقول) وجب عليه المراعاة من باب المقدمة حال ملاحظة وجوب الاتيان بها في الوقت ليتأتى منه الاتيان بها في الوقت على وجه الامتثال والإطاعة وأما عند الذهول عن هذه المقدمة فله الاتيان بها في وقتها متقربا ممتثلا من دون ملاحظة الوقت ومراعاته فلا تكون المراعاة مقدمة للفعل مطلقا. انتهى.
أقول: والتحقيق مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى أن التكليف بمراعاة الوقت إنما هو لأجل أن تقع الصلاة في الوقت فالغرض الذاتي والمقصود الكلي هو وقوعها في الوقت فإذا حصل ذلك بأي وجه اتفق فقد حصل مراد الشارع وإن لزم الاخلال بالمراعاة إذا المراعاة ليست واجبا ذاتيا يترتب على تركه الإثم أو البطلان.
وما ذكره في الذكرى من أن دخوله غير شرعي على اطلاقه ممنوع إذ الدخول على