أن يقول بالصحة أيضا لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب وهو عنده جائز، ولأنه جوز ايقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات. انتهى.
أقول: يمكن أن يكون توقف الفاضل نظرا إلى ظاهر النهي وأنه حقيقة في التحريم وإن كان خلاف المشهور بينهم وخلاف ما نسبه إليه بقوله: " ليس بنهي تحريم عندكم " فإن أقواله (قدس سره) في أكثر المسائل متعددة، وعليه يحمل أيضا جزمه بعدم انعقاد النذر المذكور كما نقله عنه. وبالجملة فإن جميع ما ذكره من البطلان وعدم انعقاد النذر إنما يتم مع الأخذ بظاهر النهي فلعل العلامة في هذا الموضع اختار خلاف ما صرح به هو وغيره مما عليه القول المشهور من الجواز على كراهية.
(السادس) - ظاهر الأصحاب الاتفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع من النوافل عند قيام الشمس، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ونقله أيضا عن جماعة من العامة (1) وقد تقدم (2) صحيح عبد الله بن سنان الدال على ذلك، ومثله صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان ".
(السابع) - أكثر الأخبار المتقدمة دلت على أن مقارنة الشيطان للشمس إنما هو وقت الطلوع ووقت الغروب، وظاهر رواية الجعفري المتقدم نقلها من كتاب العلل مقارنته لها أيضا في حال الانتصاف وأن النهي عن الصلاة وقت قيامها في الأخبار إنما هو لذلك.
ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما رواه في الذكرى قال: " روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها، ونهى عن الصلاة في هذه الأوقات " والظاهر أن الخبر المذكور من طريق العامة (4) حيث إنه