ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك التضييع ".
وعن أبي بصير (1) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام " وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " صل العصر على أربعة أقدام " وعن سليمان بن جعفر (3) قال: " قال الفقيه (عليه السلام) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " وعن صفوان الجمال عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال على قدر ثلثي قد بعد الظهر ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (5) قال: " وقت الظهر زوال الشمس وآخره أن يبلغ الظل ذراعا أو قدمين من زوال الشمس في كل زمان، ووقت العصر بعد القدمين الأولين إلى قدمين آخرين وذراعين لمن كان مريضا أو معتلا أو مقصرا فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر، فإن لم يكن معتلا من مرض أو من غيره ولا مقصرا ولا يريد أن يطيل التنفل فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وليس يمنعه منهما إلا السبحة بينهما والثمان ركعات قبل الفريضة والثمان بعدها فإن شاء طول إلى قدمين وإن شاء قصر، إلى أن قال فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد وجب عليه أن يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث، وكذلك يصلي العصر إذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس وإذا صلى بعد ذلك فقد ضيع الصلاة وهو قاض للصلاة بعد الوقت ".
أقول: قوله " وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين " الظاهر أن معناه بيان اتساع الوقت إلى الحد المذكور بمعنى أن وقت الظهر من الزوال إلى أول القدم الثالث فهو في هذه المدة مرخص في اشتغاله بنافلة أو نوم أو شغل