الصلاة والظاهر إصابة المخبر ويقوى مع كونه مخبرا عن علم بل يمكن هنا عدم الاجتهاد.
وبالأول صرح في المعتبر احتياطا وكذلك الشيخ في المبسوط إلا أنه قال بعد أن صرح بالاستئناف: لأن ذلك عمل كثير في الصلاة ولو قلنا إنه يمضي فيها لأنه لا دليل على انتقاله كان قويا غير أن الأحوط للعبادة الأول.
ولو دخل بصيرا في الصلاة ثم عمى أتم صلاته فإن انحرف عمدا عن السمت الذي صلى إليه بطلت صلاته وإن اتفق ذلك وأمكنه الاستقامة استقام ما لم يكن قد خرج إلى حد الابطال المتقدم، وإن لم يمكنه فإن اتفق من يسدده عول عليه وينتظره إن لم يخرج عن كونه مصليا وإلا فالأقرب البطلان. والله العالم.