ما ذكرنا شرعي لتبين كونه في الوقت الذي هو مراد الشارع. وإلى ما ذكرنا يرجع كلام الفاضل المذكور.
(المقام الثالث) - أن يكون جاهلا وقد تقدم في عبارة الذكرى أن المراد به جاهل دخول الوقت أو جاهل الحكم أي وجوب المراعاة، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في بطلان صلاته لو وقعت كملا في خارج الوقت، وإنما الخلاف فيما إذا وقعت في الوقت كملا أو بعضا، فالمشهور البطلان في الموضعين، ونقل في المختلف عن أبي الصلاح صحة صلاته لو دخل عليه الوقت وهو فيها.
والظاهر هنا هو القول المشهور لما ذكرنا في المقام المتقدم بالنسبة إلى ما وقع بعضها في الوقت، وأما مع مصادفتها الوقت كملا فقد تقدم في كلام الذكرى التصريح بالبطلان.
وقال السيد السند في المدارك: ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت ففي الاجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله تعالى، قال وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين. انتهى كلامه أطال الله بقاءه وهو في غاية الجودة. انتهى كلام السيد السند (قدس سره) ومراده من قوله " شيخنا " هو المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد.
وقال الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد اختياره البطلان كما هو المشهور: ولو اتفقت صلاة الجاهل في الوقت فإن قصدنا بالجاهل من علم وجوب رعاية الوقت وعرف المواقيت لكنه جاهل بالوقت لعدم مراعاته الوقت فالظاهر بطلان صلاته على القول باشتراط التقرب وقصد الامتثال في الطاعة لأنه لم يأت بها على وجه الامتثال والإطاعة. نعم إن قيل بعدم اشتراط ذلك في الصحة وسقوط التعبد لم يبعد القول بالصحة هنا. وإن قصدنا