كل ركعة من الفرائض ركعتان من النافلة. وفي بعض الأخبار المتقدمة أيضا التعليل بقيامها مقام وتر آخر الليل لو مات قبل أن يدركه وأنه يموت على وتر (1) غاية الأمر أن الشارع جعل محلها بعد صلاة العشاء التي هي ختام الصلاة في ذلك اليوم، ويشير إلى ما ذكرنا حسنة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة أو بعدها شئ؟ قال لا غير أني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " والتقريب فيها هو أن الظاهر أن مراد السائل المذكور السؤال عن أنه هل صلاة العشاء من قبيل الصلوات السابقة عليها في أن لها نوافل مرتبة تصلي قبلها أو بعدها؟
فقال (عليه السلام) لا غير أني أصلي بعدها هاتين الركعتين لا من حيث التوظيف بل من حيث إن الشارع جعل محلها في هذا الموضع لتكون ختاما لصلاة ذلك اليوم ولينام على وتر كما يستفاد من الأخبار الأخر، ولهذا أن الشيخ في النهاية ونحوه الشيخ المفيد في المقنعة صرحا باستحباب أن تجعل خاتمة النوافل التي يريد أن يصليها تلك الليلة، ويؤيده ما تقدم في الفائدة السادسة عشرة من المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب (3) من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته " وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك " والمراد بالوتر هنا الوتيرة كما تقدم بيانه في الفائدة المشار إليها وهو ظاهر فيما ذكره الشيخان ومن تبعهما من الأصحاب من استحباب جعلها خاتمة نوافل تلك الليلة، وقوله في المدارك أنه لا يدل على المدعى الظاهر أن منشأه حمل لفظ الوتر في الرواية على غير الوتيرة وهو توهم قد وقع فيه غيره أيضا كما تقدم بيانه في الموضع المشار إليه. والله العالم.
(المسألة الثالثة) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن وقت صلاة الليل بعد انتصافه وأنه كلما قرب من الفجر فهو أفضل، قال في المعتبر وعليه علماؤنا أجمع وفي المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع.
أقول: أما ما يدل على الحكم الأول فالأخبار المستفيضة، ومنها صحيحة فضيل