قراءته بالتشديد والتخفيف فعلى تقدير التشديد يكون " لما " بمعنى " إلا " يعني " إلا قضيتها لي " وعلى تقدير التخفيف تجعل " ما " زائدة للتأكيد واللام فيها جواب القسم والتقدير " لتقضيها لي " كذا في كتاب مجمع البيان.
(تذنيب) من المستحب في هذه الساعة أيضا صلاة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الزلزلة ثلاث عشرة مرة وفي الثانية بعد الحمد التوحيد خمس عشرة مرة. روى الشيخ (طاب ثراه) في كتاب المصباح عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (صلوات الله عليهم) (1) قال: " أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة فإنه من فعل ذلك كل شهر كان من الموقنين، فإن فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى ".
(السادسة عشرة) - ما تضمنه خبر الحجال - من صلاة الصادق (عليه السلام) الركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ثم ركعتين من جلوس وأنه متى لم يدرك صلاة الليل والوتر في آخره أضاف إليها ركعة كما في بعض الأخبار أو ركعتين كما في الرواية الأخرى واحتسب بها مع ما قدمه وترا (2) - لا يخلو من الاشكال.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى - بعد نقل الخبر المذكور بالرواية المشتملة على لفظ الركعة - ما صورته: وفيه إيماء إلى جواز تقديم الشفع في أول الليل وهو خلاف المشهور، نعم في خبر زرارة عنه (عليه السلام) (3) " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن حتى يوتر " وهذا يمكن حمله على الضرورة، وفي المصباح يستحب أن يصلي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام، وأنكرهما ابن إدريس استسلافا لأن الوتيرة