أقول: ما ذكره (قدس سره) من هذا الحمل لولا تصريح الخبر المشار إليه بما ذكره مردود بما أوضحنا سابقا في المسألة الرابعة بكلامنا على كلامه ونقض ابرامه وهو الذي أشار إليه هنا بقوله: " بنحو ما ذكر في سائر الفرائض " وأشار بالصحيح الواضح إلى صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي ركعتي الصبح إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا. وكيف كان فما دلت عليه هذه الصحيحة من صلاته (صلى الله عليه وآله) في هذا الوقت المذكور فيها لا يخلو من مدافعة لما دلت عليه مرسلة الفقيه المتقدمة إلا أن يحمل ذلك على بعض الأوقات دون بعض.
(الثاني) - لا يخفى أن خبر أبي بصير المتقدم قد قيده في الفقيه بكونه ليث المرادي والشيخ قيده بكونه المكفوف والكليني في الكافي قد رواه في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير وأطلق وساق الحديث بنحو ما ذكره الصدوق إلا أنه قال:
" متى يحرم الطعام والشراب " وقال في آخره: " أين تذهب تلك صلاة الصبيان " وصاحب المنتقى قد جعل اختلاف المشايخ الثلاثة في أبي بصير - بالاطلاق من بعض والتقييد بالثقة من آخر وبالضعيف عندهم من ثالث - موجبا للعلة في الخبر المذكور فقال إنه لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه. انتهى. أقول: قد اشتهر في كلام جماعة من المحدثين تعيين أبي بصير مع الاطلاق وتفسيره بليث المرادي متى كان الراوي عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان، وبمقتضى ذلك يجب أن يحمل ما ذكره الكليني من الاطلاق على المرادي الثقة ويترجح به كلام صاحب الفقيه، مضافا إلى ما علم من الشيخ من السهو الزائد في متون الأخبار وأسانيدها وحينئذ فيقوى الاعتماد على الخبر المذكور وتزول العلة والمحذور.
(الثالث) - قال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين في شرح قوله (عليه السلام) في حسنة علي بن عطية " كأنه بياض سورى ": وسورى على وزن بشرى موضع بالعراق من أرض بابل والمراد ببياضها نهرها كما في رواية هشام