وأما الحكم الثاني فاستدل عليه بالاجماع المتقدم نقله عن المعتبر والمنتهى أولا واستدل في المعتبر أيضا بقوله تعالى: " وبالأسحار هم يستغفرون " (1) وقوله:
" والمستغفرين بالأسحار " (2) والسحر ما قبل الفجر على ما نص عليه أهل اللغة.
واستدل أيضا برواية إسماعيل بن سعد الأشعري (3) قال: " سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر قال أحبها إلي الفجر الأول. وسألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي. وسألته عن الوتر بعد الصبح قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ".
وعن مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " قلت متى أصلي صلاة الليل؟ قال صلها آخر الليل. قال فقلت فإني لا استنبه؟ فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها في النهار استنبهت ".
أقول: ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب عن شعيب عن أبي بصير في الموثق أو الضعيف (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس إلى أن قال ومن السحر ثمان ركعات ثم يوتر، إلى أن قال في آخر الخبر: وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل ".
وفي الموثق بابن بكير عن زرارة (6) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال ثمان ركعات الزوال، إلى أن قال وثلاث عشرة ركعة آخر الليل ".