الاستحباب. والأقرب حمله على مرض يحتمل فيه الوضع على الأرض كما حكاه الإمام (عليه السلام) عن نفسه، وقد عرفت من روايتي الحميري وابنه إناطة الصلاة في المحمل بالضرورة الشديدة.
وتحقيق البحث كما هو حقه في المقام يتوقف على رسم فوائد:
(الأولى) (1) - اطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الصلاة المفروضة بين اليومية وغيرها ولا بين ما وجب بالأصل أو لعارض، وبه صرح الشهيد (قدس سره) في الذكرى فقال: لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا اجماعا لاختلال الاستقبال وكانت منذورة سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب. قال في المدارك بعد نقل ملخص ذلك: ويمكن القول بالفرق واختصاص الحكم بما وجب بالأصل خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية عملا بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر. ويؤيده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل جعل الله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال نعم " ثم قال وفي الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه. وسيأتي تمام البحث في ذلك أن شاء الله تعالى. انتهى وما ذكره جيد للخبر المذكور مؤيدا بما ذكره قبله وإن عكس الأمر بناء على ضعفه باصطلاحه كما نبه عليه.
أقول: يمكن أن يقال باختصاص اطلاق الأخبار هنا باليومية لأنها المتبادرة عند الاطلاق والفرد والمتكثر المتكرر الشائع فينصرف إليه الاطلاق كما قرروه في أمثال هذا الموضع، وبه يتأيد ما ذكر في حكم الصلاة المنذورة لعدم دخولها تحت الاطلاق المذكور بناء على ما ذكرناه.