" سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان إلا صبيحة ليلة القدر ".
وروى الطبرسي في كتاب الاحتجاج مرسلا عن محمد بن جعفر الأسدي والصدوق في كتاب اكمال الدين مسندا عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق (1) قالوا: " حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار - وفي الاحتجاج إلى صاحب - الزمان:
أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشئ مثل الصلاة فصلها وارغم أنف الشيطان ".
إذا عرفت ذلك فالكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع: (الأول) لا يخفى أن بعض هذه الأخبار وإن دل باطلاقه على المنع من صلاة الفريضة في هذه الأوقات مثل صحيحة محمد بن مسلم وموثقة الحلبي ونحوهما من الأخبار الدالة على أنه لا صلاة في هذه الأوقات إلا أنه يجب تقييدها بما ورد من الأخبار الدالة على قضاء الفريضة وجوازه في هذه الأوقات:
كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي الطواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت، هؤلاء تصليهن في الساعات كلها ".
ورواية نعمان الرازي (3) قال؟ " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال فليصل حين ذكره ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " خمس صلوات