هذه الأخبار وسموه بهذه التسمية. والله العالم.
(المسألة العاشرة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الإستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي، وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف إلى ابن أبي عقيل وسلار، وهو أحد قولي المرتضى على ما نقله بعض الأصحاب أيضا احتج جملة من الأصحاب على القول المشهور بجملة من الأخبار: منها - ما رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء والآخرة ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ".
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ".
وعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه ".
وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: " قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس حل الافطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ".