هنا -: والجواب منع دلالة الروايتين على خروج وقت الظهر بذلك بل مقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين من الزوال فإنه (عليه السلام) قال (1) " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " والظاهر أن ذلك هو مراد المفيد (قدس سره) وإن كانت عبارته مجملة وهو الذي فهمه منه الشيخ في التهذيب، فإنه قال بعد نقل كلامه: وقت الظهر على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين أو ما أشبه ذلك، ووقت المضطر ممتد إلى اصفرار الشمس، ثم استدل على الضرب الثاني برواية زرارة وما في معناها. وبالجملة فالقول بخروج وقت الظهر بصيرورة الفئ على قدمين مقطوع بفساده. انتهى. وهو جيد وأما ما نقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم (2) قال: " سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول القامة هي الذراع " وقال له أبو بصير (4): " كم القامة؟ فقال ذراع إن قامة رحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا نقله عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد (قدس سره). وبالجملة فالمعتمد من هذه الأقوال ما قدمنا لك تحقيقه وأوسعنا مضيقه في هذا المجال. والله العالم.
(المسألة الرابعة) - المشهور في كلام الأصحاب أن الوقت الأول للظهر وهو