(عليه السلام) (1) " أن جبرئيل أتى النبي (صلى الله عليه وآله) في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق " وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق ".
وحمل أصحابنا (رضوان الله عليهم) الأخبار الأولة على أفضلية الاسراع بها في أول الوقت. وقال في كتاب الوافي بعد نقل كلام صاحب الكافي: أقول: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار والتوفيق بينها أن مجموع هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب وأما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات إلى انتصاف الليل وإنما ورد نفي وقتها الثاني في بعض الأخبار لشدة التأكيد والترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الآخر حتى كأن وقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الأسفار وللمضطرين وذوي الأعذار. انتهى. وهو جيد ويرجع بالآخرة إلى ما ذكره الأصحاب.
(الثاني) - أن المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة أن الأول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الأعذار قال في المبسوط والعذر أربعة: السفر والمطر والمرض وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه، والضرورة خمسة: الكافر يسلم والصبي يبلغ والحائض تطهر والمجنون يفيق والمغمى عليه يفيق. قال في المدارك: واختلف الأصحاب في الوقتين فذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وسائر المتأخرين إلى أن الأول للفضيلة والآخر للاجزاء، وقال الشيخان الأول للمختار والآخر للمعذور والمضطر، والأصح الأول لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان (3) " وأول الوقتين أفضلهما " والمفاضلة تقتضي الرجحان