عن أبي الفوارس (1) قال: " نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب " قال: وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى. أقول: وأنت خبير بأنه لا وجه لهذه الأولوية في المقام إذ من الجائز اختصاص الكراهة بالكلام بين الأربع وإن جاز الكلام بينها وبين المغرب بأن تجعل الأربع مرتبطة بعضها ببعض كأنها صلاة واحدة، وهذا الحكم لم يذكره الأصحاب مع أن الرواية المذكورة صريحة فيه وإن كان في الأولى أيضا نوع إشارة إليه فإن قوله (عليه السلام) " فإن صلى أربعا " داخل تحت حيز " ثم عقب ولم يتكلم " يعني إن صلى ركعتين مع عدم الفصل بالكلام كان له كذا وإن صلى أربعا كان له كذا.
وظاهر رواية الخفاف استحباب تقديم التعقيب على صلاة النافلة، ونقل عن الشيخ المفيد في المقنعة أن الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة، واحتج له في التهذيب بهذه الرواية وهي كما عرفت بالدلالة على خلافه أشبه. وقال السيد السند في المدارك - بعد أن نقل عن الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ في التهذيب ما قدمناه - ما صورته: وقال الشهيد في الذكرى الأفضل المبادرة بها - يعني نافلة المغرب - قبل كل شئ سوى التسبيح ونقل عن المفيد مثله. واستدل عليه بأن النبي (صلى الله عليه وآله) فعلها كذلك فإنه لما بشر بالحسن (عليه السلام) صلى ركعتين بعد المغرب شكرا فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منها (2) ومقتضى هذه الرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضا إلا أنها مجهولة السند ومعارضة بالأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بتسبيح الزهراء (عليها السلام) قبل أن يثني المصلي رجليه من صلاة الفريضة (3) انتهى أقول: ظاهر قوله " واستدل عليه "