فلما تقدم، وأما وقت القيام ووقت الغروب فإنه حيث كان وقت الصلاة بعد هذين الوقتين بلا فصل فإنه يحضر هو وجنوده لإغوائهم واضلالهم عنها بما أمكنه فربما سول لك التأخير إلى أن تدخل منزلك وموضع مصلاك ليقطع بك دون الزوال وفضيلته. والله العالم.
(الثامن) - ينبغي أن يعلم أن ما دل عليه موثق الحلبي المتقدم (1) - من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب - المراد به نفس فريضة الفجر وفريضة العصر لأوقتاهما، وبه صرح الشيخ (قدس سره) في ما تقدم من عبارة الخلاف في تفصيله وفرقه بين ما كان الكراهة لأجل الوقت كالثلاثة التي ذكرها أو لأجل الفعل يعني فعل الصلاة في هذين الوقتين لا من حيث الزمان كالصلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، وعلى هذا فلو صلى في هذا الوقت قبل الفريضة لم تتعلق به الكراهة وإنما يرجع إلى جواز النافلة في وقت الفريضة وإن كان على كراهة كما هو أحد القولين وعدمه كما هو المختار، فالكراهة حينئذ على تقدير القول بالجواز إنما هي من جهة أخرى غير ما نحن فيه. والظاهر تعليق الحكم على صلاة المصلي نفسه لا على الصلاة في الجملة وإن كان من غيره. ونقل في الذكرى عن بعض العامة أنه جعل النهي معلقا على طلوع الفجر لما روي (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين " وبعموم قوله (عليه السلام) " لا صلاة بعد الفجر " (3) ثم أجاب عن ذلك بأن الحديث الأول لم نستثبته وأما الثاني فنقول بموجبه ويراد به صلاة الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار. انتهى.
(التاسع) - لو صلى الصبح والعصر منفردا ثم أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها فهل تتصف صلاته هذه بالكراهة بناء على المشهور أم لا؟ صرح في الذكرى