في ذلك أنما هو من المتأخرين - ففيه ما سيأتيك من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) من الدلالة على أن المنع هو الذي عليه عصابة الحق.
ثم العجب كل العجب من أصحابنا (رضوان الله عليهم) مع اجماعهم واتفاقهم على عدم جواز السهو على النبي (صلى الله عليه وآله) حتى أنهم لم ينقلوا الخلاف في ذلك إلا عن ابن بابويه وشيخه ابن الوليد، وقد طعنوا عليهما في ذلك وشنعوا عليهما أتم التشنيع حتى صنفوا في ذلك الرسائل وأكثروا من الدلائل، ومنها رسالة الشيخ المفيد وربما نسبت إلى السيد المرتضى وهي عندي وفيها ما يقضى منه العجب من القدح في ابن بابويه، فكيف تلقوا هذه الأخبار بالقبول واعتمدوا على ما فيها من المنقول في مثل هذا الحكم المخالف لاعتقاداتهم؟ فمن كلامه في تلك الرسالة المشار إليها ما صورته: والخبر المروي أيضا في نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح من جملة الخبر عن سهوه في الصلاة فإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ومن عمل عليه فعلى الظن معتمد في ذلك بدون اليقين، وقد سلف قولنا في نظير ذلك ما يغني عن إعادته في هذا الباب، مع أنه يتضمن خلاف ما عليه عصابة الحق لأنهم لا يختلفون في أن من فاتته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيقا لصلاة فريضة حاضرة، فإذا حرم أن يؤدي فيه فريضة قد دخل وقتها ليقضي فرضا قد فاته كان حظر النوافل عليه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولى، هذا مع أن الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (1) يريد لا نافلة لمن عليه صلاة فريضة. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
وقال شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين بعد نقله فيه صحيحتي ابن سنان وزرارة المذكورتين ما صورته: وربما يظن تطرق الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى أنه لم يطلع على راد لهما من هذه