وعن علي بن أبي حمزة (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول القامة هي الذراع " وعن علي بن حنظلة (2) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي (عليه السلام) " قال في الوافي: نصبهما بالحكاية. وعن علي بن حنظلة (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) القامة ذراع والقامتان ذراعان " قال في الوافي: تفسير القامة بالذراع إنما يصح إذا كان قامة الشاخص ذراعا فيعبر عن أحدهما بالآخر كما دل عليه حديث أبي بصير لا مطلقا كما زعمه صاحب التهذيب أو أريد به في زمان يكون فيه الظل الباقي بعد نقصانه ذراعا ويراد بالقامة قامة الظل الباقي لا قامة الشاخص كما دل عليه حديث أول الباب. انتهى. أقول: من المحتمل قريبا بل الظاهر أن المراد باللام في القامة والقامتين في هذه الأخبار العهد وتكون إشارة إلى ما قدمنا من الأخبار الدالة على تحديد وقت الظهر بالقامة ووقت العصر بالقامتين بمعنى أن القامة الواردة في تلك الأخبار المراد منها الذراع لا قامة الشاخص، وبه يظهر أن حمل القامة في تلك الأخبار على قامة الشاخص ليكون دليلا على امتداد وقت الفضيلة بامتداد المثل والمثلين لا وجه له.
وأما ما ذكره من استحباب تأخير العصر إلى أول المثل الثاني فاستدلوا عليه برواية زرارة المتقدمة المتضمنة لسؤاله أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر في القيظ وقد تقدمت في سابق هذه المسألة (4) وهي مع كونها أخص من المدعى ومع اشتمالها على خلاف المدعى أيضا حيث دلت على الصلاة بعد نقص المثل محمولة على الابراد كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في محله. نعم يدل على ذلك ما قدمنا من رواية الشيخ في كتاب المجالس مما كتبه الأمير (عليه السلام) لمحمد بن أبي بكر حين ولاه مصر (5) حيث قال في الحديث " فإن رجلا سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أوقات الصلاة