إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".
وعن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " وقت الظهر على ذراع " وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن صلاة الظهر فقال إذا كان الفئ ذراعا. قلت ذراعا من أي شئ؟ قال ذراعا من فيئك. قلت فالعصر؟ قال الشطر من ذلك.. الحديث ".
وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك ".
وعن عبيد بن زرارة في الموثق (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال. قال: قلت في الشتاء والصيف سواء؟
قال نعم ".
وروى في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الفضيل وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد (5) قالوا: " قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا أول الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ".
أقول: ربما سبق إلى بعض الأوهام كما وقع فيه بعض الأعلام أن المراد من هذا الخبر إنما هو تحديد وقت فضيلة الظهر أو الاختيار بمعنى أن الأفضل ايقاعها في هذا المقدار وكذلك العصر فيكون منافيا لما دل على التحديد بالقامة والقامتين والمثل والمثلين ومن أجل ذلك حكم بطرح أخبار المثل والمثلين لصحة هذا الخبر. وأنت خبير بأن ظاهر الصحيحة المذكورة وإن أوهم ذلك في بادئ النظر إلا أن الظاهر أن المراد إنما هو التحديد بما بعد القدمين والأربعة، فمعنى قوله (عليه السلام): " وقت الظهر بعد الزوال قدمان " يعني مضي قدمين وهكذا وقت العصر، كما وقع نظيره في موثقة زرارة