يوم الثلاثين من شهر رمضان ثم ظهر كونه من شوال، ولوجب القود أو الدية على من قتل شخصا عدوانا ثم ظهر كونه ممن له قتله قودا، ولوجب العوض على من غصب مالا وتصرف فيه ثم ظهر كونه له، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، واللوازم كلها باطلة اتفاقا (فإن قيل) إن هذه الأحكام المعترض بها إنما صير إليها لقيام الدليل عليها (قلنا) قيام الدليل عليها دليل على أن الاتفاق واقعا مما له دخل في المدح والذم والصحة والفساد كما هو المدعى، ولا يخفى أن الأحكام الشرعية لا تنطبق على الأدلة العقلية بل قد توافقها تارة وتخالفها أخرى.
وبالجملة فإن ما تكلفه هذا الفاضل في المقام مما لا أعرف له وجه صحة كما كشفنا عنه نقاب الإبهام. والله العالم.
(المقام الرابع) - أن يكون ظانا والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو دخل في الصلاة ظانا دخول الوقت ثم تبين فساد ظنه بوقوع الصلاة كملا قبل الوقت فإنه يجب عليه الإعادة، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة (1) " في من صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل؟ قال يعيد صلاته " ورواية أبي بصير المتقدمة (2) الدالة أيضا على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له. وصحيحة زرارة (3) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ".
إنما الخلاف في من دخل عليه الوقت في أثنائها ولو قبل التسليم، فالمشهور الصحة لأنه متعبد بظنه خرج منه ما إذا لم يدرك من الوقت شيئا بالنص والاجماع المتقدمين وبقي الباقي، ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4)